مرسوم تنفيذي رقم 2000-173
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-173 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وستة وستين مليونا وتسعمائة وثمانية وتسعين ألف دينار ( 266.998.000 دج ) والمخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.