مرسوم تنفيذي رقم 2000-168
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-168 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 جوائرية / العدد 40 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 130
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثمانين مليونا ومائة وستة وثمانين ألف دينار ( 2.080.186.000 دج ) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.