مرسوم تنفيذي رقم 2000-167
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-167 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 117 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 124 9 يوليو سنة 2000 م
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة ملايير ومائتين وسبعة وستين مليونا ومائة وثلاثين ألف دينار ( 5.267.130.000 دج ) والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.