مرسوم تنفيذي رقم 2000-162

مرسوم تنفيذي رقم 2000-162 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 85 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 88 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 2000-162

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.