مرسوم تنفيذي رقم 2000-16
· ج.ر عدد 2 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-16 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000. 124
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة عشر مليارا ومائة وأربعة وثلاثين مليونا ومائة وأحد عشر ألف دينار (16.134.111.000 دج) والمخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.