مرسوم تنفيذي رقم 2000-157
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-157 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2000
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعة ملايير وسبعمائة وسبعة وثمانين مليونا ومائتين وسبعة وعشرين ألف دينار (9.787.227.000 د.ج) والمخصصة لوزير الدولة وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.