مرسوم تنفيذي رقم 2000-156
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-156 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 5 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 11
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعمائة وثمانية وأربعين مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألف دينار ( 748.515.000 د.ج ) والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.