المادة 9
مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
تقييم الاحتياجات من اعتمادات سير الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالصحة والمصالح غير الممركزة التابعة لها، تنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالصحة
- اقتراح سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها،
- القيام بالأعمال المرتبطة بالوسائل المالية والمادية و بسير الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالصحة بالاشتراك مع الهياكل المختصة .
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمستخدمين وتكلف بما يأتي :
- ضمان توظيف مستخدمي وزارة الصحة والسكان وتسييرهم
- المشاركة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين
- دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي الصحة وبتنظيم ترقياتهم واقتراح ذلك بالاشتراك مع الهياكل المعنية للإدارة، إقامة البطاقية المركزية لمستخدمي الصحة وتحيينها،
- السهر على تطبيق أحكام الاتفاقيات المصادق عليها والاتفاقات المبرمة مع البلدان الأجنبية والمتعلقة بالمستخدمين الممارسين بعنوان التعاون التقني. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي :
مركزة مشاريع ميزانيات تسيير وتجهيز الهياكل والمؤسسات العمومية لقطاع الصحة بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية وفحصها وإعدادها، ضمان تنفيذ ميزانيات الإدارة المركزية دراسة التدابير الموجهة لتحسين كيفيات تنفيذ الميزانيات واقتراحها
– مركزة محاسبة ميزانيات التسيير والتجهيز. * المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير المالي ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات الهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالصحة دراسة كل تدبير موجّه لتحسين كيفيات مراقبة تسيير حسابات الميزانية واقتراحه
- دراسة كل تدبير من شأنه تحسين العقلنة في استعمال الوسائل المالية وإعداده واقتراحه. * المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
تسيير وسائل الإدارة المركزية
- السهر على الأمن وحفظ الصحة على مستوى البنايات تحديد احتياجات الوزارة فيما يخص العتاد واللوازم والممتلكات من كل نوع وتلبيتها، المشاركة في تحديد احتياجات المؤسسات الصحية فيما يخص نقل المرضى والسهر على تلبيتها،