المادة 8
مديرية التخطيط والتقييس وتكلّف بما يأتي :
- دراسة الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاحتياجات الصحية للبلاد وتخطيط الوسائل الموجهة لتغطيتها وإعدادها بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية، تحيين المعلومات المتعلقة بإنجاز المشاريع المسجلة في مخطط التنمية إعداد الخريطة الصحية الوطنية وتحيينها، السهر على جمع المعلومات والمعطيات الصحية بصفة دائمة ، اقتراح تقييس وسائل و موارد القطاع ومتابعته
- دراسة كل تدبير موجه إلى تحسين تسيير الهياكل والمؤسسات الصحية واقتراحه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دفاتر الإجراءات الخاصة بكل ميدان ووضعها تحت تصرف هياكل الصحة
- تحديد دعائم الإعلام وتداولها، إعداد قواعد معطيات القطاع والحفاظ عليها لاسيما توزيع السكان والهياكل القاعدية والتجهيزات الطبية، تنظيم جمع المعلومات الصحية وكل معلومة خاصة بالقطاع واستغلالها وتحليلها، 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م .........
- وضع الإحصاءات الصحية تحت تصرف مختلف المتدخلين تصور برامج المعلوماتية لمعالجة واستغلال المعطيات وتطويرها وإنجازها، تطوير إرسال المعلومات عبر الشبكات المعلوماتية. * المديرية الفرعية للتخطيط و برامج الاستثمار، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات الصحية على المستويين الوطني والمحلي بالعمل مع المصالح والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات المسجلة
- دراسة الاقتراحات المتعلقة بالتحديد المستمر للاحتياجات الصحية وإعدادها،
- إعداد الخريطة الصحية الوطنية وتحيينها. * المديرية الفرعية لتقييس الوسائل وتقييم الأنشطة والتكاليف، وتكلف بمايأتي:
- تحديد المقاييس قصد استعمال عقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية
- ترقية تقييس الوسائل حسب الشعبة والنشاط،
- المشاركة في الدراسات والأشغال التي يبادر بها في ميدان التقييس والسهر على تطبيق الأحكام المعمول بها،
- إعداد الاقتراحات التي تحدد الوسائل في مجال المستخدمين والهياكل القاعدية والتجهيزات المخصصة لتلبية الاحتياجات الصحية وفقا لمستوى علاجي مسطر، المشاركة في تحديد المهام العلاجية الاستشفائية وغير الاستشفائية والتقنيات المناسبة وتصنيفها،
- وضع حصيلة الأنشطة التي تم القيام بها في ميدان التقييس بصفة دورية زائرية / العدد 39 23 تقييس الأنشطة الصحية وتقييمها،
- تحديد معايير منح الوسائل المالية وضبطها، تحليل المعلومات المالية واقتراح كل التدابير الهادفة إلى التحكم في التكاليف مع مراعاة مستويات النشاط.