المادة 7
مديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
دراسة كل التدابير التي من شأنها ترقية تكوين متلائم مع الاحتياجات الأساسية لقطاع الصحة واقتراحها، تحديد برامج التكوين الأولي والمتواصل، الشروع في تقييم الأنشطة المباشرة وإعداد حصائل لها . 22 * لجزائرية وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتكوين الأولي، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد مواصفات مناصب مستخدمي الصحة ، ومواصفات تكوينهم، تثبيت برامج التكوين الأولي، تحديد الاحتياجات إلى التكوين في إطار المخططات السنوية والمتعددة السنوات تنظيم التكوين المتخصص القاعدي للمستخدمين المكلفين بالتأطير في التسيير الإداري والتقني، الشروع بالاتصال مع مؤسسات التكوين المعنية، في مراجعة برامج التكوين الأولي المطبقة على المستخدمين المكلفين بالإدارة والتسيير وإثرائها الدائم،
- المشاركة في تنظيم توافد المستخدمين. * المديرية الفرعية للتكوين المتواصل وتكلف بما يأتي :
- إعداد سياسة التكوين المتواصل لمستخدمي الصحة بما فيها ما بعد التدرج المتخصص تعيين الاحتياجات من التكوين المتواصل وإعداد المخططات الوطنية للتكوين المتواصل المطابقة لها، تثبيت المخططات المحلية للتكوين المتواصل لمستخدمي الصحة، تقييم أثر التكوين المتواصل على نوعية الخدمات. * المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي :
- تطوير استعمال التقنيات الجديدة للتكوين
- تحديد محاور البحث وفقا لأولويات الصحة العمومية / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م.
- اختيار مشاريع البحث و متابعة تنفيذها، دراسة أدوات تقييم أنشطة البحث واقتراحها،
- المساهمة في تثمين نتائج أنشطة البحث
- تحديد احتياجات التوثيق فيما يخص التكوين تنظيم نشاط هياكل التوثيق وتقييمها.