المادة 5
مديرية السكان، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة استراتيجيات وبرامج السكان الرامية إلى تدعيم علاقة السكان بالتنمية وإعدادها، واقتراحها، / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م
- إعداد كل التدابير الموجهة للتحكم في النمو الديمغرافي واقتراحها، تقييم نتائج الأعمال المباشرة وإعداد حصائل لها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لبرامج السكان، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ استراتيجيات وبرامج السكان بغية تحقيق توازن بين النمو الديمغرافي والتطور الاقتصادي والاجتماعي تنشيط البرامج المتعلقة بالسكان ومتابعتها وتقييمها،
- دراسة و اقتراح كل التدابير التشريعية أو التنظيمية التي من شأنها المساهمة في التحكم في النمو الديمغرافي وتدعيم العلاقة بين السكان والتنمية
- تحديد برامج الإعلام والتربية والاتصال في مجال السكان وترقيتها. * المديرية الفرعية للصحة التكاثرية والتنظيم العائلي وتكلف بما يأتي :
- تطوير الحصول على الخدمات وتحسين نوعية خدمات الصحة التكاثرية والتنظيم العائلي
- دراسة مقاييس الأداء في هذا المجال ومعاييره واقتراح ذلك،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير الانضمام إلى التنظيم العائلي وتحسين الحصول على الخدمات
- متابعة برامج التموين بوسائل منع الحمل وضبطها وتقييمها،
- اقتراح الأعمال الضرورية لتحسين الإمكانيات التقنية للمستخدمين في هذا المجال،
- اقتراح الأنشطة الموجهة إلى تطوير المصالح والاستشارات في هذا المجال، 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م ............ الج
- المساهمة في تحديد وتنفيذ البرامج الأخرى المرتبطة بالصحة التكاثرية مثل الكشف عن السرطانات التناسلية والتكفل بحالات العقم والصحة التناسلية في جميع أطوار الحياة. * المديرية الفرعية للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان، وتكلف بمايأتي:
القيام بدراسات في مجال السكان وتحفيزها وتطويرها، تحديد الأهداف الاستيراتيجية في مجال السكان
- المساهمة في تحليل الظواهر الديمغرافية وأثرها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي
- المساهمة في إعداد المعلومات الديمغرافية ونشرها.