المادة 3
مديرية الأنشطة الصحية الخاصة وتكلف بما يأتي :
- دراسة كل التدابير الموجهة إلى الوقاية وإلى الحفاظ على الصحة في الأوساط الخاصة وترقيتها، وإعداد ذلك واقتراحه السهر على تنفيذ التدابير المحددة في هذا المجال، جمع المعطيات الإحصائية المتصلة بذلك،
- الشروع في تقييم دوري للأعمال المباشرة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للصحة في العمل، وتكلّف بما يأتي :
تنشيط البرامج والأعمال في مجال الحماية الصحية في ميدان العمل ومراقبتها وتقييمها، تقييس الخدمات والأنشطة في مجال طب العمل تنسيق عمل أطباء العمل المفتشين
- المساهمة في تقييس أنشطة الوقاية الصحية و الأمن وإعداد المقاييس في مجال شروط العمل. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م ... الجريدة الزن * المديرية الفرعية للصحة في الأوساط التربوية، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط الأنشطة الصحية المدرسية والجامعية وفي مراكز التكوين المهني، ومراقبتها وتقييمها،
- المساهمة في الترقية الصحية في الأوساط التربوية الأخرى ، لاسيما ما قبل التمدرس و مراكز العطل والتسلية
- إعداد البرامج التربوية الخاصة بالصحة في الأوساط التربوية وتنفيذها. * المديرية الفرعية للحماية الصحية للفئات في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط الأعمال الصحية التي تهدف إلى حماية الفئات في وضع صعب، لا سيما المعوقين والشباب المعرضين لخطر أخلاقي، ومراقبتها وتقييمها، تنسيق الأنشطة الخاصة بالحماية الصحية في مؤسسات إعادة التربية
- المساهمة في ترقية التربية الصحية الموجهة إلى الفئات في وضع صعب. * المديرية الفرعية لترقية الصحة العقلية، وتكلف بما يأتي :
إعداد برامج الصحة العقلية واقتراحها وتنفيذها وتقييمها ،
- تنظيم التكفل بالأمراض العقلية
- تنشيط البرامج الخاصة بإعادة تأهيل السكان الذين تعرضوا لصدمات نفسية ومراقبتها وتقييمها،
- تدعيم عمل الجماعات في مجال ترقية الصحة العقلية وتطويره.