المادة 2
مديرية الوقاية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة واقتراح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، التدابير المناسبة الهادفة إلى ضمان مايأتي : * الوقاية من الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة ومكافحتها، حفظ الصحة العمومية وتطهير البيئة
- إعداد برامج الوقاية واقتراحها ومتابعتها،
- الشروع في تقييم الأنشطة المباشرة ووضع حصائل لها. 18 جزائرية وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للبرامج الصحية، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة برامج الوقاية، لاسيما فيما يخص نظافة المحيط والأمراض المتنقلة والأمراض غير المتنقلة وإعدادها و اقتراحها والسهر على تطبيقها، مركزة المعطيات الوبائية والإحصائية المتصلة بها، ضمان العلاقات والتنسيق ما بين القطاعات في مجال الوقاية العامة
- إعداد الحصائل الدورية لتقييم الأعمال المنجزة. * المديرية الفرعية لصحة الأم والطفل، وتكلف بما يأتي :
تحديد البرامج الهادفة إلى حماية صحة الأم والطفل وتنفيذها، إعداد البرامج الصحية المتعلقة بالتغذية والتلقيح ضد أمراض الأطفال ومتابعتها وتقييمها، متابعة المسائل المرتبطة بالحماية الصحية للطفولة والشباب ومعالجتها بالاشتراك مع القطاعات الأخرى. * المديرية الفرعية للأنشطة الصحية الجوارية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة البرامج المرتبطة بتعميم ممارسة حفظ الصحة في المنزل وإعدادها واقتراحها بالاتصال مع المصالح المعنية، تهيئة الوسط المجاور لضمان شروط حياة عادية،
- تعيين عوامل الخطر على صحة السكان وطرق التدخل، لاسيما في ميدان التطهير والوقاية من الحوادث المنزلية
- إعداد برامج ما بين القطاعات لصحة الجماعات وتنفيذها، / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م تعيين برامج التربية الصحية والنظافة الصحية في المنزل والجماعات والمساهمة في تنفيذها، لا سيما عن طريق الفرق المتنقلة المتعددة التخصصات. * المديرية الفرعية للنظافة الصحية في المستشفيات، وتكلف بما يأتي :
إعداد برامج مكافحة العدوى الاستشفائية ومتابعتها وتقييمها، تعيين تدابير حفظ الصحة العامة في الأوساط الاستشفائية و غير الاستشفائية دراسة و اقتراح كل تدبير مرتبط بتسيير النفايات الاستشفائية ومعالجتها، تحديد تدابير حفظ الصحة الهادفة إلى التطهير واقتراحها وتقليص الإصابات في الوسط الاستشفائي.