المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان الموضوعة تحت سلطة وزير الصحة والسكان، على ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات، و يلحق به مكتب البريد * ديوان الوزير، ويتكون من :
رئيس الديوان ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص ويكلفون بما يأتي : -تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير أنشطة الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير اللقاءات مع الممثلين النقابيين والحركة الجمعوية وتنظيمها، متابعة الملفات المتعلقة بمكافحة المخدرات والإدمان وصحة الأسنان وإعداد التلخيصات المتصلة بذلك،
- متابعة الملف المتعلق بتنظيم الاستعجالات وإعداد التلخيصات والاستنتاجات المتصلة بذلك، لجزائرية / العدد 39 17 متابعة الملف المتعلق بحماية الممتلكات والمبادرة بحملات تفتيش ومراقبة تهدف إلى سلامة الأشخاص والممتلكات العمومية
- دراسة التدابير الهادفة إلى التقليص من آثار التلوث على صحة السكان و اقتراحها ومتابعتها
- دراسة التدابير المتعلقة بتنظيم العلاج الصحي القاعدي والجواري و التكفل به واقتراحها ومتابعتها، خمسة (5) ملحقين بالديوان المفتشية العامة، يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي * الهياكل الآتية :
مديرية الوقاية مديرية الأنشطة الصحية الخاصة مديرية المصالح الصحية مديرية الصيدلة والتجهيزات مديرية التخطيط والتقييس مديرية السكان، مديرية التكوين مديرية الإدارة العامة مديرية التنظيم، مديرية الاتصال والعلاقات العامة.