مرسوم تنفيذي رقم 2000-150
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-150 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان
المادة 13
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالصحة والسكان في مكاتب، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالصحة والسكان والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية .