المادة 11
مديرية الاتصال والعلاقات العامة وتكلف بما يأتي :
- إعداد نظام معلوماتي يخص أنشطة القطاع وتنفيذه،
- ترقية الاتصال الاجتماعي الهادف، لاسيما إلى دعم أنشطة الوقاية والسكان بصفة خاصة، تقييم أثر أنشطة الاتصال.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للاتصال الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
تنظيم مجموع أعمال الاتصال الاجتماعي لدعم برامج الوقاية والسكان والسهر على استغلالها الأقصى ومتابعة تسييرها،
- تنسيق استعمال القنوات المختلفة للاتصال تقييم الأثر الاجتماعي للاتصال و القيام بالتصحيحات الضرورية. * المديرية الفرعية للعلاقات العامة وتكلف بما يأتي :
دراسة تظلمات المواطنين و معالجتها ومتابعتها، دراسة تظلمات الشركاء الاجتماعيين ومعالجتها، دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تشجيع مساهمة الشركاء الاجتماعيين في إعداد أهداف الصحة العمومية وإنجازها. * المديرية الفرعية للإعلام والوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان إعلام دائم وموثوق لشريحة واسعة من السكان بخصوص أهداف وإنجازات قطاع الصحة تطوير اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة للاتصال وتعميمها والإشراف على ذلك، -تطوير الأعمال المتعلقة بوثائق قطاع الصحة،
- تسيير الأرشيف التابع للإدارة المركزية
- السهر على انسجام طرق وإجراءات تسيير أرشيف قطاع الصحة .