المادة 9
مديرية التكوين والبحث والإرشاد، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تنشيط وتنسيق ومتابعة وتقييم مجموع نشاطات التكوين والإرشاد والبحث التي يبادر بها القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
ضمان تنشيط كل نشاطات مؤسسات التكوين وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
- إعداد حصائل نشاطات جهاز التكوين التابع للوصاية
- ضمان تنفيذ البرنامج القطاعي للتكوين في الخارج وتسييره وتقييمه
- تنفيذ وضمان تنظيم برامج تحسين المستوى في مؤسسات التكوين ومراقبتها ومتابعتها. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م. * الجر ة * المديرية الفرعية للإرشاد، وتكلف بما يأتي :
- تحديد السياسة الوطنية للإرشاد بالتشاور مع التنظيمات المهنية المعنية
- رصد الموارد المالية الضرورية لتنمية الإرشاد. * المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي :
اقتراح عناصر السياسة القطاعية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تشجيع الإرشاد ونشر نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتثمينها.