المادة 8
مديرية الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم جمع المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وتحليلها ونشرها وضمان الدعم المنهجي لإعدادها،
- المبادرة ببرامج التحقيقات الإحصائية والإحصاء وتأطيرها بالتعاون مع الولايات -تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية والنظم المعلوماتية الجغرافية تطوير استعمال الإعلام الآلى في القطاع
- المبادرة بالتحقيقات المتعلقة بالتشغيل الفلاحي واقتراح تدابير تنميته وتقييم تأثير برامج التنمية في التشغيل.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم الدائرة المعلوماتية للإحصاء الفلاحي، تحليل وإعداد حصائل الحملات الخاصة بالزراعات الرئيسية
- وضع نظام للرصد والتقييد من أجل وضع مؤشر سنوي للإنتاج الفلاحي والمؤشرات الأخرى،
- تصور الدوريات والنشرات الإحصائية وإعدادها وتسييرها وكذا كل وثيقة لرسم الخرائط وكل دعامة أخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية. / العدد 39 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م * المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
وضع قواعد المعطيات في القطاع وتسييرها،
- تطوير التطبيقات والبرامج المعلوماتية الخاصة بطلب من الهياكل المركزية، وغير الممركزة ضبط مقياس الإعلام عبر الدراسة وتصور قواعد المعطيات وضمان السير المستمر للشبكة القائمة على مستوى العتاد وبرامج المعلوماتية ضمان صيانة العتاد والبرامج المعلوماتية التي تستعملها الهياكل المختلفة. * المديرية الفرعية للتشغيل الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
- تحضير برنامج التحقيقات المرتبطة بالتشغيل الفلاحي ومتابعة تنفيذه،
- تقييم تأثير برامج التنمية الفلاحية في التشغيل
- الإعداد الدوري للمذكرات الظرفية حول التشغيل في القطاع الفلاحي وتحليل مقاييسها الرئيسية.