المادة 7
مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- رصد الموارد المالية وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية القطاع وتقييم مدى تنفيذها،
- تصور استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي وتنسيقها وتقييمها لفائدة الإنتاج الفلاحي المبادرة بكل الدراسات التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية وكذا استثمارات القطاع، انطلاقا من ميزانية القطاع أو بتمويل مشترك مع مؤسسات مالية دولية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للاستثمارات والتمويل والتدخلات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية تجهيز القطاع تحديد احتياجات القطاع في إطار إعداد قوانين المالية، متابعة القرض الفلاحي وتقييمه السهر على تطبيق قانون قائمة الاستثمارات العمومية. * المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والاستقبالية، وتكلف بما يأتي :
المبادرة بكل الدراسات ذات الطابع الجهوي أو الوطني التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية والاستهداف الأفضل لاستثمارات القطاع إعداد ووضع جهاز متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية المبادرة بدراسات الاستقبالية التي تكون قاعدة لتسطير السياسات الفلاحية والاستثمارات ذات المدى القصير والمتوسط والطويل. 4 جزائرية * المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحديد محاور التعاون التقني والاقتصادي للقطاع على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف وضمان تنفيذها
- متابعة الاندماج الاقتصادي الجهوي والدولي البحث عن فرص التمويل الخارجي لإنجاز مشاريع التنمية.