المادة 5
مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالتشريع والتنظيم في ميدان ممارسة سلطة الصحة النباتية الوطنية والسهر على تطبيقهما،
- تحليل وتقييم أخطار الصحة النباتية والتقنية النباتية وكذا التكفّل بانعكاساتها على الاقتصاد الفلاحي الوطني
- تحديد وتنفيذ سياسات الدعم لحماية الثروات النباتية والحفاظ عليها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للرقابة التقنية وتكلف بما يأتي :
تنسيق وتنشيط وتحليل وتقييم وتسيير الأخطار المرتبطة بنشاطات مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية على الحدود وفي الداخل والحجر النباتي، / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م. * المديرية الفرعية للمصادقة، وتكلف بما يأتي :
تسيير نشاطات المصادقة على الأصناف ومواد الصحة النباتية المخصصة للاستعمال الفلاحي وتنشيطها وتثمينها،
- مراقبة استعمال المبيدات تسيير الفهارس الرسمية للمبيدات والأصناف المرخص باستخدامها في الجزائر. * المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، وتكلّف بما يأتي :
التنسيق الوطني والتنشيط والتحليل وتقييم نشاطات جهاز المراقبة ومكافحة الأمراض الزراعية
- التعاون في مجال الصحة النباتية والتقنية النباتية.