المادة 4
مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته، وتكلف بما يأتي :
- ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي والحيواني وتنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة حسب الفروع اقتراح ومتابعة وتقييم الآليات المتعلقة بشروط وكيفيات قابلية الاستفادة من الإعانات العمومية التي تهدف إلى تنمية الإنتاج الفلاحي وضمان متابعته
- تأطير الإنتاج الفلاحي ودعم تنميته عن طريق تنظيم الأسواق وضبطها وحماية الإنتاج الوطني وترقية الصادرات.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتنمية الفروع النباتية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الآليات التي تشجع على دعم تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة ترمي إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية مع السهر على الاستغلال الرشيد للقدرات والاستثمارات المنتجة ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي ومتابعتها،
- اقتراح مقاييس ومعايير قابلية الاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج النباتي وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي وكذا ترقية صادرات المنتوجات الفلاحية التي لها أفضلية أكيدة على مثيلاتها. * المديرية الفرعية لتنمية الفروع الحيوانية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد سياسة تنمية الإنتاج حسب الفروع المساهمة في إعداد البرامج الخاصة بالهياكل التابعة للوصاية ومتابعتها
- اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف إنتاج مشتركة أو متكاملة لمنتوج أو فرع قصد تلبية الاحتياجات والاستغلال الرشيد للقدرات والاستثمارات 12 جزائرية ترقية أعمال تنمية الفروع الحيوانية ومتابعتها،
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بقيمة ونوعية الغذاء الموجه للمواشي وتطبيقه. * المديرية الفرعية لتنظيم الأسواق والضبط، وتكلّف بما يأتي :
تنظيم أسواق المنتجات الفلاحية وعوامل الإنتاج وضبطها، تنظيم المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها،
- ترقية صادرات المنتجات الفلاحية. * المديرية الفرعية لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها، وتكلف بما يأتي :
تدعيم البرامج ذات الأولوية وتمويلها في إطار المخططات السنوية والمتعددة السنوات،
- رصد الأموال الضرورية لتنفيذ البرامج أو النشاطات القابلة للدعم المالي وتسيير الإعانات الممنوحة للفلاحين
- السهر على احترام شروط قابلية الاستفادة من الموارد المالية للصناديق وتحليل أثار إعانات الدولة وتقييمها،
- ضمان الإعلام والإرشاد حول إعانات الدولة.