المادة 3
مديرية التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد سياسة التنمية الفلاحية المستديمة وتنفيذها في المناطق الجافة وشبه الجافة، تنفيذ مخططات تهيئة المساحات الفلاحية
- المساهمة في تنفيذ برامج مكافحة تدهور التربة السهر على تثمين موارد مياه الري والتربة وترشيد استعمالها من أجل ديمومتها،
- المساهمة في تحديد المعطيات الأساسية ذات الطابع الزراعي والتقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي قصد وضع بنك للمعطيات، في شكل منظومة إعلام جغرافي.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتنمية الزراعة الصحراوية، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستديمة في المناطق الصحراوية وتنفيذها، 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م.
- المساهمة في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية الضرورية لتنمية المناطق الصحراوية المبادرة بالدراسات المتصلة على الخصوص بمخططات تهيئة المساحات الفلاحية والمساهمة في إعدادها والسهر على تنفيذها،
- المبادرة ببرامج التنمية الفلاحية التي ترمي على وجه الخصوص إلى حماية الواحات والحفاظ عليها وإعادة الاعتبار لها، وتنفيذ ذلك. * المديرية الفرعية للتنمية الفلاحية في المناطق السهبية، وتكلف بما يأتي :
السهر على تطبيق مخطط تهيئة المساحات السهبية،
- إعداد برامج استصلاح المراعي السهبية وتهيئتها وتنظيمها، ومتابعة وتقييم ذلك،
- السهر على الحفاظ على السهوب وحمايتها، * المديرية الفرعية لتنمية الزراعة الجبلية، وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في المحافظة على التربة ومياه السقي وتثمينهما ودعم النشاطات الريفية الملحقة،
- المبادرة بالبرامج السنوية والمتعددة السنوات ومتابعتها لتنمية الزراعة الجبلية تطوير سياسات التكامل بين الغابات وتربية المواشي والزراعة والبيئة. * المديرية الفرعية لتقنيات السقي، وتكلف بما يأتي :
تحديد وتنفيذ وتأطير برنامج وطني للإرشاد والدعم وتطوير تقنيات السقي بالاتصال مع المؤسسات القطاعية المعنية،
- المشاركة والمساهمة في برامج البحث والتطبيق في مجال استعمال الموارد المائية البديلة لغرض السقي : تحلية المياه قليلة الملوحة واستعمالها، والأمطار الاصطناعية، واستعمال المياه المستعملة بعد تنقيتها ، وإعادة استعمال مياه الصرف
- السهر على التثمين الأقصى لاستعمال مياه السقي،
- الحث على تنظيم السقاة في جمعيات مهنية وتأطيرهم.
العدد 39