المادة 2
مديرية التنظيم العقاري وحماية الأملاك، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد السياسة الفلاحية في مجال التنظيم العقاري وتنفيذها وتثمين القدرات الإنتاجية وتوسيعها وكذا حماية الأملاك غير المنقولة والوراثية، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة والمنظمة لأملاك العقار الفلاحي ومتابعة تطبيقها،
- متابعة أدوات الضبط العقاري وتقييم تطبيقها،
- متابعة عمليات تطهير المنازعات العقارية. * المديرية الفرعية للامتيازات، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتقييم تنفيذه / العدد 39 2 2 2 ربيع الثاني عام 1421 ه سنة 2000 م متابعة الامتيازات الخاصة بمنشآت الري وهياكله، تسيير الصندوق الخاص باستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز. * المديرية الفرعية لحماية الأملاك الوراثية، وتكلّف بما يأتي :
- توجيه وإنتاج الحيوانات المتناسلة والبذور والشتائل وتنظيمه
- ضبط مقياس استعمال وسائل الإنتاج وعوامله تحسين أداء العتاد الوراثي المخصص للتكاثر النباتي والحيواني تنسيق المراقبة ومناهج التحليل وإجراءات انتقاء العينات وشفافيتها،
- ترقية المنتجات المعتمدة وذات العلامة التجارية.