المادة الأولى
تضم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات. * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص ، ويكلفون بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بالنشاط الحكومي،
- متابعة الملفات المتعلقة :
بالتأطير التقني للقطاع واستغلالها، بالعلاقات مع الجمعيات والتنظيمات المهنية
- بالبرامج الكبرى للتنمية
- بنشاطات تمويل الإنتاج الفلاحي وحمايته بتحضير الاتصال وتنظيمه
- بالعلاقات الخارجية تنفيذ ترتيبات الأمن الداخلي للمؤسسات وتطويرها.
- سبعة (7) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة : يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. 10 جنهو الجزائرية الهياكل الآتية :
1- مديرية التنظيم العقاري وحماية الأملاك،
2 - مديرية التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
3- مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته
4 - مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية
5 - مديرية المصالح البيطرية
6 - مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية،
7 - مديرية الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية
8 - مديرية التكوين والإرشاد والبحث
9 - مديرية الشؤون القانونية والتنظيم،
10 - مديرية إدارة الوسائل.
تبقى المديرية العامة للغابات خاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه.