مرسوم تنفيذي رقم 2000-149
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-149 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور