مرسوم تنفيذي رقم 2000-149
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-149 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة
المادة 13
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة في مكاتب، بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب لكل مديرية فرعية.