مرسوم تنفيذي رقم 2000-149
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-149 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة
المادة 12
تمارس هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الفلاحة، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها . 4 بوليو سنة 2000 م