المادة 11
مديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير الدعائم البشرية والمادية والمالية الضرورية لسير الإدارة المركزية ضمان متابعة تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية للمصالح اللامركزية والهيئات ذات الطابع الإداري التابعة للوصاية،
- تزويد القطاع بالإطارات التقنية والإدارية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والسهر على تنفيذه
- ضمان تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين ومتابعة مسار حياتهم المهنية،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للوصاية في تسيير مستخدميها،
- المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المطبق على الموظفين والسهر على تنفيذهما. * المديرية الفرعية للميزانية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد ميزانية تسيير القطاع ومتابعتها ومراقبتها، تسيير ميزانية التسيير والتجهيز والصفقات العمومية للإدارة المركزية تسيير حسابات التخصيص الخاص ومتابعتها من الناحية المحاسبية. * المديرية الفرعية للوسائل، وتكلف بما يأتي :
تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية المخصصة للإدارة المركزية في الوزارة ومسك جردها، مراقبة تسيير أملاك المصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للوصاية تسيير الخدمات الاجتماعية في الوزارة، مع الهياكل المعنية
- ضمان نظافة بنايات الإدارة المركزية للوزارة وأمنها وصيانتها. * المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم الأرشيف ومسكه -مساعدة الهياكل التابعة للوصاية وتوجيهها في العمليات السابقة لعملية الأرشيف والوضع في الأرشيف تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع.