مرسوم تنفيذي رقم 2000-148
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة
المادة 7
تعدل الفقرة 2 من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 :.
- يحث على تنظيم المهن ويسن التنظيم الخاص بهذا المجال".