المادة 3
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 2 : يسهر وزير المجاهدين على المحافظة على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وإضفاء القيمة عليه.
ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
البحث عن الوثائق والمحفوظات والأشياء واسترجاعها وحفظها ونشرها وتصويرها في أفلام دقيقة
- إحصاء الأماكن والمواقع التاريخية وإضفاء القيمة عليها وحمايتها، تشييد المتاحف والمنشآت والمعالم التذكارية وصيانتها والمحافظة عليها،
- دفن رفات الشهداء،
- الاحتفال بالأعياد والأيام والذكريات ترقية كل الدراسات والأبحاث التاريخية وتشجيعها بإنشاء مكافآت ومميزات شرفية
- العمل على تبليغ المعارف ذات الصلة بالمآثر والذكريات التاريخية وترويجها وتنظيم لقاءات وندوات وملتقيات".