المادة 2
تعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة الأولى : يقترح وزير المجاهدين، في إطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها ، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق والمحافظة على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وإضفاء القيمة عليه.
ويتولى متابعة ومراقبة ذلك، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة".