مرسوم تنفيذي رقم 2000-146
· ج.ر عدد 38 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-146 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 13
المادة 9
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 470-94 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 و المذكور أعلاه.