مرسوم تنفيذي رقم 2000-146
· ج.ر عدد 38 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-146 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 13
المادة 8
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على الأجهزة التابعة للقطاع، الصلاحيات الرامية إلى تنفيذ المهام والأدوار المسندة إليها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.