مرسوم تنفيذي رقم 2000-146
· ج.ر عدد 38 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-146 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 13
المادة 7
يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.