المادة 6
مديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة تسيير مستخدمي القطاع في إطار الخريطة المسجدية،
- العمل على توفير الوسائل المادية اللازمة لسير المصالح المركزية وغير الممركزة للمؤسسات التابعة للوصاية والسهر على صيانتها،
- تقييم الحاجات إلى اعتمادات سير الإدارة المركزية للوزارة والمصالح غير الممركزة التابعة لها .
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي:
- تسيير المسار المهني للموظفين التابعين للإدارة المركزية والإدارات والمؤسسات التابعة للوصاية طبقا لقوانينها الأساسية،
- إعداد مخطط التسيير السنوي للموارد البشرية للإدارة المركزية والقيام بتنفيذه،
- دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي القطاع واقتراحه بالاتصال مع الهياكل المعنية. * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
تحضير مشروع ميزانية الإدارة المركزية وإعداده وتوزيع الاعتمادات المسجلة لفائدة المصالح غير الممركزة
- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الإدارات والمؤسسات التابعة للوصاية ومتابعة تنفيذها، القيام بمراقبة تنفيذ ميزانيات الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع. 29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م. * المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي:
تسيير وسائل الإدارة المركزية مسك جرد الأملاك العقارية والمنقولة القيام بتموين المصالح المركزية بالتجهيزات والمعدات وأدوات العمل
- القيام بتسيير حظيرة السيارات. * المديرية الفرعية للدراسات والإنجازات، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع البرامج المتصلة بميزانية التجهيز وتقديمها،
- جمع الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بالقطاع.