المادة 5
مديرية التكوين وتحسين المستوى، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد دراسات وأبحاث ومخططات التطوير عملية التكوين وتحسين المستوى
- وضع برامج لتنظيم المسابقات والامتحانات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
تنفيذ البرنامج السنوي في مجال التكوين بالمعاهد الإسلامية
- متابعة عملية التكوين بالمراسلة لفائدة طلبة المدارس القرآنية والزوايا والعمل على تعميمها. * المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات، وتكلّف بما يأتي :
اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الامتحانات والمسابقات وإجرائها، . إعداد الحصائل التقديرية للامتحانات والمسابقات. 29 ربيع الأول عام 1421 ه العدد - 38. 20 يوليو سنة 2000 م * المديرية الفرعية للبرامج وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي :
تنفيذ البرنامج السنوي في مجال تحسين مستوى مستخدمي القطاع وتجديد معارفهم،
- إعداد مشاريع البرامج الدراسية.