المادة 5
تعدل وتتمم المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
المادة 63 : يوظف أعوان الرقابة حسب ما يأتي :
أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين تسع عشرة (19) سنة على الأقل وخمسا وعشرين (25) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة والذين لهم مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل .
ب عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-224 و 89-225 المؤرخين في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكورين أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم .
يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها تسعة (9) أشهر في مدرسة تكوين متخصصة ..