مرسوم تنفيذي رقم 2000-145
· ج.ر عدد 38 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-145 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك. . 12
المادة 51
يوظف ضباط الرقابة حسب ما يأتي :
د عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المساعدين الإداريين الرئيسيين والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم.
يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه، قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها سنة واحدة في مدرسة تكوين متخصصة ".