المادة 4
تتمم المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 و المذكور أعلاه، بالفقرة (ه) وتحرر كما يأتي :
" المادة 55 : يوظف ضباط الفرق حسب ما يأتي :
ه) عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المساعدين الإداريين والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم.
يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه، قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها سنة واحدة في مدرسة تكوين متخصصة ..