مرسوم تنفيذي رقم 2000-144
· ج.ر عدد 38 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-144 مؤرخ في 24 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بركين" (الكتلة : 1404). 10
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.