مرسوم تنفيذي رقم 2000-142
· ج.ر عدد 38 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-142 مؤرخ في 24 5 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "عين البيضاء" (الكتلتان : 125 و 127 ب )
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.