المادة 2
تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 29 ربيع الأول عام 1421 ه 8 جزائرية / العدد 38.
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 10 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 36 02 الحدود الجزائرية ″ 00 ′ 15 ° 36 التونسية 03 الحدود الجزائرية ″ 00 ′ 20 ° 35 التونسية 04 ° 00 ' 10 ° 08 ″ 00 ′ 20 ° 35 05 00 ' 10 ° 08 " 00 ' 15 ° 35 06 00 ′ 00 ° 08 ″ 00 ′ 15 ° 35 07 ″ 00 ′ 00 ° 08 ″ 00 ′ 10 ° 35 08 ″ 00 ′ 40 ° 07 " 00 ' 10 ° 35 09 ″ 00 ′ 40 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 35 10 ″ 00 ′ 05 ° 07 00 ' 15 ° 35 11 ″ 00 ′ 05 ° 07 ″ 00 ′ 25 ° 35 12 00 ′ 20 ° 06 ″ 00 ′ 25 ° 35 13 ″ 00 ′ 20 ° 06 00 ′ 05 ° 36 14 " 00 ' 10 ° 07 ″ 00 ′ 05 ° 36 المساحة الإجمالية : 17.433,70 كلم 2.