مرسوم تنفيذي رقم 2000-137
· ج.ر عدد 36 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000 137 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وتنظيمها وسيرها. 14 فراستم
المادة الأولى
تحدث مفتشية عامة في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران تحت سلطة الوزير ، ويحدد هذا المرسوم كيفيات سيرها وتنظيمها.