المادة 8
مديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية وتكلف بما يأتي :
تنسق إعداد السياسة التنموية في القطاع وتقييمها، 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م.
تساهم في الدراسات والمخططات القطاعية مع مراعاة التكفل بالجوانب الاقتصادية تضمن الاتصال مع الهياكل الوطنية للتخطيط، تنفذ الأعمال والبرامج الخاصة بالتعاون والبحث وتتابعها وتقيمها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لأشغال التخطيط والدراسات الاقتصادية والتمويلات وتكلّف بما يأتي :
- تعد المخططات السنوية والمتعددة السنوات وتتابع تنفيذها،
- تتولى المتابعة الإحصائية للصفقات العمومية التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
- ترصد التمويلات الداخلية للبرامج، تقيم استغلال التمويلات الخارجية وتعد الحصائل المالية. * المديرية الفرعية لمنظومة الإعلام والإحصائيات وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ منظومة إعلامية خاصة بنشاطات القطاع، متابعة المعطيات الخاصة بعمليات الاستثمار المخططة،
- إعداد بنوك للمعطيات والنماذج. * المديرية الفرعية للتعاون والبحث وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتقيّم وتقدّم الطرق والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث الرامية إلى التنمية الاقتصادية والعلمية والتقنية في القطاع، تنفذ وتتابع وتقيم أعمال وبرامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.