المادة 4
مديرية استغلال وصيانة الطرق وتكلف بما يأتي :
- إعداد السياسة المتعلقة بصيانة الهياكل الأساسية للطرق والطّرق السّريعة وتقييمها وتطبيقها،
- إعداد المخططات الرئيسية لصيانة الطرق الوطنية والطرق السريعة
- تحديد قواعد استغلال الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الفنيّة وصيانتها، وتحديد القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية
- تحديد القواعد التقنية التي تحكم مهن المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر ونشاطاتها في مجال استغلال الطرق وصيانتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لاستغلال الطرق وتكلّف بما يأتي :
- تبادر ببنك المعطيات الخاصة بالطرق وتطوره، / العدد 36 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م تطور القواعد المحددة لإشارات الطرق وشروط تطبيقها وكيفيات ذلك، تطور قواعد الحماية والأمن في الملك العمومي للطريق، تساعد على ترقية الوقاية والسلامة في الطرق. * المديرية الفرعية لصيانة الطرق وتكلف بما يأتي :
- تطور نماذج التسيير التي تسمح بالتخطيط الأمثل لصيانة الهياكل الأساسية للطرق،
- تساهم في تطوير مواد تعبيد الطرق ولا سيما مواد الركام والمالط،
- تحدد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال صيانة الطرق السريعة والطرق الوطنية تطور قواعد صيانة الطرق السريعة والطرق الوطنية، وتطور القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. * المديرية الفرعية لحظائر العتاد وتكلّف بما يأتي :
- تعد تخطيط البرامج المتعلقة بصيانة حظائر العتاد وتراقبه وتتابعه تتابع وتراقب مسك الجرد الخاص بحظيرة العتاد وضبطه
- تعد معايير الكراء وتكاليف الاستغلال والصيانة
- تحلّل حصيلة حظائر العتاد وتلخصها .