المادة 3
مديرية الطرق وتكلّف بما يأتي :
- إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة المتعلقة بالتخطيط وإنجاز الهياكل الأساسية للطرق والطرق السريعة،
- إعداد المخططات الرئيسية لتنمية الطرق الوطنية والطرق السريعة وتهيئتها، تنسيق المخططات الرئيسية للطرق الولائية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للطرق السريعة وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات الرئيسيّة لتطوير الطرق السريعة وتهيئتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الطرق السريعة والمنشآت الفنية 10 للجمهورية الجزائرية القيام بمتابعة برامج الطرق السريعة إعداد التنظيم التقني في مجال الطرق السريعة والمنشآت الفنية ترقية التقييس في مجال تصوّر الطرق السريعة والمنشآت الفنية وإنشائها. * المديرية الفرعية لبرامج الطرق وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الطرق الوطنية وتهيئتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية الخاصة بالطرق الوطنية والطرق الولائية
- إعداد التنظيم التقني الخاص بالطرق،
- المساهمة في إعداد مخططات النقل.