المادة الأولى
تتكون الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، تحت سلطة الوزير، مما يأتي : * الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد و الاتصال * رئيس الديوان، ويساعده :
- ثمانية (8) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص يكلفون بما يأتي :
- إعداد وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان
- إعداد وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، متابعة الملفات ذات الطابع القانوني والإداري،
- تنظيم وإعداد اتصالات الوزير مع الصحافة،
- إعداد وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة متابعة نشاطات قطاع الأشغال العمومية متابعة نشاطات قطاع البيئة
- متابعة نشاطات قطاعي تهيئة الإقليم والعمران
- أربعة (4) ملحقين بالديوان . * المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
الهياكل الآتية :
1 - المديرية العامة للبيئة
2 - مديرية الطرق،
3 - مديرية استغلال وصيانة الطرق،
4 - مديرية الهياكل الأساسية البحرية والمطارية
5 - مديرية العمران
6 - مديرية الإدارة العامة
7 - مديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية 8 -مديرية الشؤون القانونية والتنظيم والمنازعات.