مرسوم تنفيذي رقم 2000-136
· ج.ر عدد 36 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-136 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 8
المادة 11
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.