مرسوم تنفيذي رقم 2000-136
· ج.ر عدد 36 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-136 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 8
المادة 10
تمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، على هيئات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.