المادة 2
يمارس وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية الأخرى وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور تنمية دائمة في المجالات الآتية :
تطوير الهياكل الأساسية والحفاظ عليها، الاستعمال الرشيد للأراضي، والتوزيع المتوازن للسكان والنشاطات وتثمين كل القدرات ..
- إعداد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الدائمة واقتراحها، وكذلك إعداد واقتراح ومتابعة المخطط الوطني للعمل البيئي الرامي إلى حماية الصحة العمومية، والتسيير البيئوي الرشيد للموارد وللأوساط الطبيعية والممارسة الفعالة للسلطة العمومية في هذا المجال، تطوير البنية الحضرية، وكذا التخطيط لتطور المدن والمناطق الحضرية.